الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

48

تحرير المجلة ( ط . ج )

( مادّة : 1452 ) الإذن والإجازة توكيل « 1 » . [ الفرق بين الوكالة والاستنابة والإذن والتفويض ] قد عرفت منعها « 2 » ، وأنّ المأذون لو ردّ الإذن والإجازة ثمّ عمل صحّ إذا لم يتجدّد منع من الآذن أو المجيز بخلاف الوكالة ، فتدبّره جيّدا ، فإنّه من معادن التحقيق . وكذا الكلام في الإجازة اللاحقة ، فإنّها لا علاقة لها بالوكالة أصلا ، وأين باب الفضولي من باب الوكالة ؟ ! [ اتّحاد المسبّبات لا يقتضي وحدة الأسباب ] واتّحاد المسبّبات لا يقتضي وحدة الأسباب ، فلا وجه ل : ( مادّة : 1453 ) « 3 » . وأمّا : ( مادّة : 1454 ) « 4 » فهي - على طولها - لا طائل تحتها ، وهي غنية عن

--> ( 1 ) وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية 170 . انظر : البحر الرائق 7 : 139 ، الفتاوى الهندية 3 : 562 - 563 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 509 . ( 2 ) وذلك في ص 42 . ( 3 ) صيغة هذه المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 170 - هي : ( الإجارة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة . مثلا : لو باع أحد مال الآخر فضولا ثمّ أخبر صاحبه فأجازه يكون كما لو وكّله أوّلا ) . قارن بدائع الصنائع 6 : 581 . ( 4 ) وردت المادّة بالنصّ التالي في مجلّة الأحكام العدلية 170 - 171 : ( الرسالة ليست من قبيل الوكالة . مثلا : لو أراد الصيرفي إقراض أحد دراهم وأرسل خادمه للإتيان بها يكون الخادم رسول ذلك المستقرض ، ولا يكون وكيله بالاستقراض . -